عشتارتيفي كوم- رووداو/
أكد قاضي محكمة جنح الكرخ، محمد عبد الكريم، يوم الثلاثاء، أن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقصد الاحتيال أو التشهير أو الابتزاز يُعدّ من الجرائم التقليدية في القانون العراقي، رغم عدم وجود نص صريح يُجرّم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.
وأوضح عبد الكريم في تصريح لصحيفة القضاء، أن “القانون العراقي لا يتضمن مادة قانونية تنص بشكل محدد على تجريم الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأفعال الناتجة عن استخدامه يمكن تصنيفها ضمن جرائم قائمة مثل الاحتيال، التزوير، التشهير، أو الابتزاز، في حال توفرت أركان الجريمة”.
وأشار القاضي إلى وجود تمييز قانوني بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن الجرائم المعلوماتية تشمل كافة الأفعال الجرمية التي تُرتكب عبر الحواسيب أو الإنترنت، فيما تُعدّ جرائم الذكاء الاصطناعي جزءًا فرعيًا منها، وتتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتنفيذ أفعال ضارة أو اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى ضرر.
وأضاف عبد الكريم أن “الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يُستغل في استنساخ الأصوات، وتوليد صور زائفة، أو إنتاج محتوى مضلل يسيء إلى الأفراد، وقد يستخدم لانتحال الشخصيات أو تزوير الحقائق”.
وأكد أن “التصرفات الناشئة عن هذا النوع من الاستخدام تُقيَّم قانونيًا بحسب النتائج الجرمية المترتبة عليها، كالتحايل، أو التشويه، أو إثارة النعرات، وذلك بالاستناد إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، أو إلى قانون الجرائم المعلوماتية في حال تم تشريعه بصيغته النهائية”، مشددًا على أن العقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة.
من جانبه، أفاد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي محمد حطاب، بوجود قضية حالياً قيد النظر تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات احتيال.
وذكر أن المتهمين في القضية أنشأوا مواقع إلكترونية مزيفة وانتحلوا صفة ممثلين عن شركات صرافة، مدّعين تسهيل صرف حصص المسافرين من الدولار، ليقوموا بجمع بيانات المواطنين وتحويل الأموال إلى بطاقات ماستر كارد، قبل أن يتضح لاحقًا أنهم ضحايا لعملية نصب واحتيال. وأوضح أن المحكمة سوّقت التهمة على وفق المادة 456 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة النصب".