اثار موضوع استحداث محافظة سهل نينوى الكثير من الجدال والنقاش ، ما بين مؤيد يتأمل أزدهار المنطقة وبين رافض يعده تقسيما ، لكن الأمر برمته بحاجة الى اسس قانونية صحيحة تستوجب ثبوتها بغية تحقيق الهدف الذي يروم اليه البعض ، ودفعا للغموض اورد اهم النصوص الواردة بهذا الصدد وهي كما يأتي :-
1. صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 21/1/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
2. ان موضوع استحداث المحافظات وآلية العمل بها قد نص عليها قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) وفي احكام المادة 4 منه بقولها (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .
3. صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة 1995 الذي بين اختصاصات مجالس النواحي والأقضية والمحافظات ولم يشير في مواده الى الغاء قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ولم يوقف العمل به .
4. وبعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
5. ثم صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 الذي نص في احكام المادة 53 على ان ( يلغى بعد سريان هذا القانون كل من : اولا : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته ) و ( ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته ) والذي يكتنفه العديد من المآخذ .
6. اشار الدستور العراقي لعام 2005 الى
صلاحيات مجلس الوزراء ضمن احكام المادة 80 وكما يأتي : (يمارس مجلس الوزراء
الصلاحيات الاتية:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة
والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ
القوانين .
رابعا: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط
التنمية .
خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين
وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن
هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية
والتوقيع عليها أو من يخوله (
ولم يتضمن النص تخويل مجلس الوزراء بأستحداث محافظات والمهم في الموضوع فقد الغي نص المادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والتي رسمت الطريق القانوني السليم لأستحداث المحافظة .
7. من الملاحظ ان مجلس الوزراء لم يتجاوز صلاحياته كونه لم يصدر قرارا بالأستحداث واصدر ما يوجب تنفيذ ذلك ، بل تبنى الأمر من حيث المبدا وهذا ما يعطي انطباعا الى وجود الرغبة بتقديم مشروع قانون بالأستحداث بعد انتهاء اللجان المقررة من اعمالها وبعد استكمال المتطلبات اللازمة حيث قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع الضوابط والمعايير المناسبة ليتسنى اعتمادها في تحويل الأقضية إلى محافظات ، خاصة وان موضوع استحداث محافظة بحاجة الى عدد من المقومات منها المساحة الجغرافية وعدد السكان والحدود الأدارية وركائز اخرى.
من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
المرقم ( 21 ) لسنة 2008
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند
( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1) يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2) لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3) ينفذ هذا القانون
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة
وتطبيقا للفيدرالية وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ، ومن الله الموفقية
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي