العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية بيرسفي      مارتن منّا: هناك محاولات لإعلان التوأمة بين عنكاوا و وستيرلينغ هايتس الأميركية      اللقاء العام لمجلس الرهبنات الكاثوليكيّة في العراق/ أربيل      غبطة البطريرك ساكو يستقبل السفير الفرنسي لدى جمهورية العراق      قناة عشتار الفضائية تتمنى الشفاءالعاجل للمطران مار ماري عمانوئيل      محافظ نينوى يزور مطرانية القوش      زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش      تعرض الأسقف مار ماري عمانوئيل للطعن داخل كنيسة في استراليا      كنيسة ماريوسف تحتفل برسامة شمامسة وشماسات من أبناء خورنتها / الشيخان      المدير العام للدراسة السريانية يقدم التهاني لمعالي وزير التربية      مفاجأة ... 5 أنواع من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من البروتين      نتائج بطولة (رواد برطلي الثانية) بكرة القدم الخماسية – يوم الثلاثاء      نيجيرفان بارزاني: الوضع في الشرق الأوسط مرشّح للأسوأ إن لم يبدأ حوار بين جميع الأطراف      10 الاف عن كل يوم.. البرلمان ينظر بمقترح "بيع الحريّة" للمحكومين      عقوبات أميركية جديدة على إيران بعد الهجوم على إسرائيل      “نيدو” و”سيريلاك” لهما طعم آخر بالبلدان الفقيرة! تقرير يتهم “نستله” بالتمييز بين أطفال العالم      سان جيرمان يعبر برشلونة إلى نصف نهائي أبطال أوروبا      سفير الاتحاد الأوروبي: زيارة نيجيرفان بارزاني الأخيرة الى بغداد مهمة      نتائج بطولة (رواد برطلي الثانية) بكرة القدم الخماسية – يوم الاثنين      5 سنوات على حريق كاتدرائية نوتردام، و90% نسبة إنجاز عملية الترميم
| مشاهدات : 4597 | مشاركات: 0 | 2016-02-14 11:37:22 |

نص قرار البرلمان الأوربي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية


ترجمة: لؤي ميخائيل

مسؤول لجنة العلاقات الخارجية

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري

قرار البرلمان الأوربي على القتل الجماعي المنظم للأقليات الدينية من قبل ما يسمى بـ "داعش"

(2016/2529(RSP))

البرلمان الأوربي

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى قراراته السابقة الصادرة بتاريخ 27 شباط 2014 حول الوضع في العراق، و 18 أيلول 2014 حول الوضع في العراق وسوريا، وهجومات الدولة الإسلامية، وبما في ذلك اضطهاد الأقليات ولا سيما الفقرة 4 منه لقرار الصادر بتاريخ 27 شباط 2014 حول العراق: الاختطاف وإساءة معاملة النساء للقرار الصادر بتاريخ 12 شباط 2015 حول الأزمة الإنسانية في العراق وسوريا، ولا سيما في سياق الدولة الإسلامية، وتحديداً الفقرة 27 منه، للقرار الصادر في 12 آذار 2015 حول الهجومات وعمليات الخطف الأخيرة من قبل داعش في الشرق الأوسط، ولا سيما من الآشوريين، وخاصة الفقرة 2 منه، للقرار الصادر بتاريخ 12 آذار 2015 حول التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2013 وسياسات الاتحاد الأوربي حول هذا الشأن لا سيما في الفقرتين 129 و 211 منه، لقرار الصادر بتاريخ 12 آذار 2015 حول أولويات الاتحاد الأوربي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2015، وخاصة الفقرتين 66 و 67 من القرار الصادر بتاريخ 30 نيسان 2015 حول اضطهاد المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وفيما يتعلق بقتل الطلاب في كينيا من قبل جماعة إرهابية تسمى الشباب، ولا سيما الفقرة 10 منه، لقرار الصادر بتاريخ 30 نيسان 2015 حول ما يخص على تدمير المواقع الثقافية التي ارتكبت من قبل داعش،

مع الأخذ بنظر الاعتبار توصيات البرلمان الأوربي إلى مجلس بتاريخ 18 نيسان 2013 على مبدأ الأمم المتحدة بخصوص "مسؤولية الحماية" (R2P

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى استنتاجات المجلس بتاريخ 16 آذار 2015 على استراتيجية الاتحاد الأوربي الإقليمية لسوريا والعراق بالإضافة إلى تهديدات داعش لـ 20 تشرين الأول 2014 حول أزمة داعش في سوريا والعراق، لـ 30 آب 2014 حول العراق وسوريا لـ 14 نيسان 2014 و12 تشرين الأول 2015 حول سوريا ولـ 15 آب 2014 حول العراق،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى قرار المجلس 2003/335/JHA بتاريخ 8 أيار 2003 حول التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب،

مع الأخذ بنظر الاعتبار: المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي؛ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم؛  المبادئ التوجيهية لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول العالم الثالث على التعذيب وغيرها من العقوبات الشديدة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المس بالكرامة؛ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة؛ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي المعني بتعزيز وحماية حقوق الطفل؛ والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي على حرية التعبير على الانترنت وغير ذلك، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لتعزيز وحماية التمتع بجميع حقوق الإنسان للسحاقيات ، ومثلي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والأشخاص المخنثين (المثليين)،

مع الأخذ بنظر الاعتبار بخصوص تصريحات نائب رئيس المفوضية/ الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن عن العراق وسوريا،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى قرار 2091 (2016) بخصوص المقاتلون الاجانب في سوريا والعراق من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني 2016،

 

مع الأخذ بنظر الاعتبار عن البيان الصادر من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي" في 25 آب 2014 حول "المعاناة المروعة التي يعاني منها المدنيين العراقيين والاضطهاد المنهجي واسع الانتشار،

مع الأخذ بنظر الاعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة عن العراق وسوريا، وخاصة القرار 2249 (2015) الذي يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبتها داعش والقرار 2254 (2015)، على إقرار وضع خارطة الطريق لعملية السلام في سوريا، ووضع جدول زمني لإجراء المحادثات،

مع الأخذ بنظر الاعتبار قرار S-22/1 من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول "حالة حقوق الإنسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي ارتكبت من قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها"، في 3 أيلول 2014،

مع الأخذ بنظر الاعتبار للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،

مع الأخذ بنظر الاعتبار لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد لعام 1981،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملات المهينة أو المعاقبة لعام 1984،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في 9 كانون الأول 1948،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى نظام روما الأساسي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة الفقرات 5 إلى 8 منه،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى إطار التحليل من قبل مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية (OSAPG

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى بيان الصادر من قبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المختص في شؤون مسؤولية الحماية عن الوضع في العراق في 12 آب 2014،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى تقرير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي ارتكبت من قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها، في 27 آذار 2015، وخاصة الفقرة 16 منه على "الانتهاكات التي ارتكبتها داعش والهجمات ضد الجماعات الدينية والعرقية،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى بيان الصادر من قبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن مسؤولية الحماية وعلى تصاعد التحريض للعنف في سوريا على أساس ديني في 13 تشرين الأول 2015،

مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعني بالجمهورية العربية السورية الذي قدم في مجلس حقوق الإسنان في 13 آب 2015، وخاصة الفقرات 165 إلى 173 منه،

مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 123(2) و (4) من نظامها الداخلي،

وحيث أن، والمعترف بها من قبل قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2249 (2015)، والإيديولوجية المتطرفة العنيفة للما يسمى بـ داعش، وأعمالها الإرهابية، وهجماتها الجسيمة المستمرة والمنتظمة وواسعة الانتشار والتي استهدفت المدنيين، وانتهكت حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولا سيما تلك التي ارتكبت على أسس دينية أو عرقية، واستئصالها للتراث الثقافي والاتجار بالممتلكات الثقافية وتشكل تهديداً عالميا غير مسبوق للسلام والأمن الدوليين؛

وحيث أن الأقليات الدينية والعرقية المسيحية (الكلدان/السريان/الأشوريين، الروم الكاثوليك والأرمن) واليزيدية والتركمان والشبك والكاكئيين والصابئة المندائيين والمجتمعات الكردية والشيعية بالإضافة إلى العديد من العرب والمسلمين السنة، كانت مستهدفة من قبل ما يسمى بـ داعش، حيث أن الكثيرون قتلوا وذبحوا وضربوا وتعرضوا للابتزاز والخطف والتعذيب، وحيث قاموا بالاستعباد (خاصة النساء والفتيات الذين تعرضوا أيضاً لأشكال أخرى من العنف الجنسي) وتحولوا قسرا وكما اصبحوا ضحايا للزواج القسري والاتجار بالبشر، حيث تم ايضاً تجنيد الأطفال قسراً وكما تم تدمير المساجد والآثار والأضرحة والكنائس وغيرها من أماكن العبادة وكما تم تخريب المقابر والمدافن؛

 

وحيث أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أينما ومتى وقعت لا يجوز أن تمر دون المعاقبة عليها، وبينما يجب ضمان بمقاضاة مرتكبيها على نحو فعال عن طريق تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي وذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الجنائية الدولية؛

وحيث أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتي هي محض اهتمام جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والتي هي مصممة على التعاون بهدف منع هذه الجرائم ووضع حداً لمرتكبيها وعدم الإفلات من العقوبة، وفقاً للموقف الموحد للمجلس 2003/444/CFSP في 16 حزيران 2003؛

وحيث أن قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2249 (2015) يخول دول الأعضاء التي لديها القدرة على القيام بذلك، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقا للقانون الدولي، ولا سيما مع ميثاق الأمم المتحدة، ومع قانون حقوق الإنسان الدولي، وقانون الإنساني واللاجئين الدولي، على الأرضي الوقعة تحت سيطرة ما يسمى بـ داعش في سوريا والعراق، إلى مضاعفة وتنسيق جهودها لمنع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها؛

وحيث ان تعريف القانوني الدولي للإبادة الجماعية، وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بخصوص منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تنص على: أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ت) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ (ث) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ج) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى؛ في حين تؤكد المادة الثالثة من الاتفاقية، يعاقب على الأفعال التالية: ليس فقط الإبادة الجماعية؛ ولكن أيضاً التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ و التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ والاشتراك في الإبادة الجماعية؛

وحيث أن منذ عام 2014 قتل ما يقدر بحو 5,000 يزيدي، بينما تعرض كثيرون أخرين للتعذيب أو تغير دينهم إلى الإسلام قسرا؛ في حين تم استعباد ما لا يقل عن 2,000 من النساء اليزيديات، وأصبحوا ضحايا للزواج القسري والاتجار؛ في حين أن الفتيات في سن السادس تعرضوا للاغتصاب وتم تجنيد الأطفال اليزيدين قسراً كجنود لما يسمى بـ داعش؛ وكما هناك أدلة واضحة من المقابر الجماعية التي ارتكبت بحق المجتمع اليزيدي من قبل ما يسمى بـ داعش؛

وحيث أن في ليلة 6 آب 2014 فر أكثر من 150,000 مسيحي من قبل هجوم وتقدم بما يسمى بـ داعش على الموصل وقرة قوش والقرى الأخرى في سهل نينوى، وتم سرقة جميع ممتلكاتهم، وحيث ما زالوا مشردين وفي ظروف غير مستقرة في شمال العراق؛ وحيث ما يسمى بـ داعش ألقيت القبض على أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار من الموصل وسهل نينوى، وحيث تم استعباد النساء والأطفال من غير المسلمين، وكما تم بيع بعض منهم وقتل الأخرين بوحشية وتم تصوير ذلك من قبل مرتكبي الجرائم؛

وحيث أن في شباط 2015 تم اختطاف أكثر من 220 اشوري مسيحي من قبل ما يسمى بـ داعش بعد اجتياح العديد من المجتمعات المحلية الزراعية على الضفة الجنوبية لنهر الخابور في محافظة شمال شرقي الحسكة، وحيث لم يطلق صراحهم إلا عدد قليل منهم لحد الأن، في حين أن مصير الأخرين لا يزال مجهولاً؛

وحيث أن العديد من التقارير من قبل هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المختص في شؤون الحماية والأوضاع في العراق، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صرحت أن الأفعال المرتكبة من قبل ما يسمى بـ داعش، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛

وحيث أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة وثقت وأفادت أن الأشخاص من الأقليات الدينية والعرقية التي تعارض ما يسمى بـ داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية والمليشيات والجماعات المسلحة الغير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مازالت مستمرة على اضطهاد الأقليات الدينية؛

وحيث أن وفقاً لمبادئ "مسؤولية الحماية" (R2P)، عندما تكون عوامل الفشل واضحة للدولة (والجهات الغير الحكومية) لحماية سكانها أو هي في الواقع ترتكب هذه الجرائم، ذلك يترتب على المجتمع الدولي المسؤولية باتخاذ إجراءات جماعية لحماية السكان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛

 

وحيث أن تحت ظل القانون الدولي لكل فرد الحق في العيش وفقاً لما يمل عليه ضميره ويكون حراً في التمسك أو تغيير معتقداته الدينية وغير الدينية؛ في حين أن واجب على جميع القادة السياسيين والدينيين في جميع المستويات لمكافحة التطرف وتعزيز الاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات الدينية؛

نستدعي بشدة إلى إدانة بما يسمى بـ داعش وانتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالمعنى المقصود في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) وينبغي اتخاذ هذا الفعل لكي يتم الاعتراف بأنها إبادة جماعية من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة؛ وكما أننا قلقون جداً من هذه المجموعة الإرهابية التي تستهدف عمداً المسيحيين (الكلدان/السريان/الآشوريين والملكيين والأرمن) واليزيدين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والكاكئيين والسنة التي لا تتفق مع تفسيرهم للإسلام، وذلك كجزء من محاولاتها لإبادة جميع الأقليات الدينية والعرقية في المناطق التي تخضع لسيطرتها؛

وكما نعبر عن وجهة نظرنا بأن الاضطهاد والأعمال الوحشية والجرائم الدولية هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكما نشدد على أن ما يسمى بـ داعش بأنها ترتكب الإبادة الجماعية ضد المسيحيين واليزيدين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، والتي لا تتفق مع تفسير بما يسمى بـ داعش للإسلام ، لذلك يتطلب هذا العمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ونؤكد إلى حقيقة أولئك الذين يتأمرون عمداً لأسباب دينية او عرقية لتخطيط وتحريض وارتكاب أو محاولة ارتكاب، وتواطئ أو تدعم الإعمال الوحشية يجب أن يقدموا إلى العدالة ومحاكمتهم لانتهاكهم القانون الدولي، ولا سيما جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛

نحث جميع الأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي تم التوقيع عليها في باريس في 9 كانون الأول 1948، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، ولا سيما دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، لمنع وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية داخل أراضيها؛ وكما نحث سوريا والعراق للقبول بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية؛

نحث أعضاء المجلس الأمن للأمم المتحدة لدعم الإحالة من خلال مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في العراق وسوريا من قبل ما يسمى بـ داعش ضد المسيحيين والأيزديين والأقليات الدينية والعرقية؛

نحث جميع الأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، لعام 1948، وغيرها من الاتفاقيات الدولية لمنع ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وخاصة السلطات المختصة في الدول ورعاياها والتي تقوم بأية حال بالدعم والتعاون او التمويل أو تواطئ في هذه الجرائم، لذلك يجب الالتزام كلياً بالالتزامات القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى؛

نحث السلطات المختصة في تلك الدول والتي تقوم بأية حال بالدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقوم بالتعاون أو التمويل أو تواطئ في هذه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لذلك يجب الالتزام كلياً بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي وأن تقوم بوقف هذه السلوكيات الغير المقبولة والتي تسبب أضراراً جسيمة في المجتمعات العراقية والسورية وزعزعة استقرار الدول المجاورة على محمل الجد والسلام والأمن الدوليين؛

نستدعي أن قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة المرقم 2253 بفرض واجب قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحظر تقديم أي نوع من المساعدة إلى ما يسمى بـ داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، ولا سيما بتزويد الأسلحة والمساعدات المالية، بما في ذلك تجارة النفط غير الشرعية، ونحثهم لجعل هذا النوع من المساعدة جريمة بموجب القانون المحلي؛ وكما ندعو إذا تم الفشل في نتيجة تطبيق ذلك من قبل بعض الدول الأعضاء قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومنح الدول الأعضاء الأخرى واجب قانوني لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي للعمل على جلب الأفراد والكيانات المسؤولة إلى العدالة؛

ندين بأشد العبارات على تدمير المواقع والقطع الأثرية الدينية والثقافية من قبل ما يسمى بـ داعش، والذي يشكل الهجوم على التراث الثقافي لجميع سكان سوريا والعراق والإنسانية جمعاء؛ وندعو جميع الدول إلى تكثيف تحقيقاتها الجنائية والتعاون القضائي بهدف تحديد جميع الجماعات المسؤولة عن الاتجار الغير المشروع في السلع الثقافية ولإتلاف أو تدمير التراث الثقافي الذي ينتمي إلى الإنسانية جمعاء في سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواسعة؛

نحث جميع دول المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، للعمل بشكل كثيف على محاربة التطرف وتحسين النظم القانونية والقضائية الخاصة بها من أجل تجنب مواطنيها ورعاياها ان تكون قادرة على السفر للانضمام إلى ما يسمى بـ داعش والمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجب ضمان ذلك، وينبغي لها ان تفعل ذلك، ومحاكمتهم جنائيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك التحريض على الأنترنيت والدعم لارتكاب تلك الجرائم؛

 

ندعو الاتحاد الأوربي بتعيين ممثل خاص دائم لحرية الدين والمعتقد؛

نقر، وندعم ونطالب احترام جميع الحقوق الراسخة لجميع الأقليات العرقية والدينية، وغيرهم من الذين يعيشون في العراق وسوريا، إلى الاستمرار بالعيش في أوطانهم التاريخية والتقليدية بكرامة والمساواة والأمان، وممارسة بحرية كاملة حقوقهم الدينية والمعتقد من دون الخضوع إلى أي نوع من الإكراه أو العنف أو التمييز؛ وذلك نؤمن من أجل إيقاف المعاناة والنزوح الجماعي للمسيحيين والأيزديين والمجتمعات الأخرى في المنطقة، وكما ندعو جميع الزعماء السياسيين والدينيين في المنطقة أن تخرج ببيان واضح وغير قابل للتأويل دعما لاستمرار وجودهم وحقوقهم الكاملة كمواطنين في بلدانهم وذلك يعتبر أمراً حتمياً؛    

نطالب المجتمع الدولي والدول الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء، لضمان الظروف الأمنية الضرورية والآفاق لجميع أولئك الذين أجبروا على مغادرة وطنهم أو هجروا قسرا، والعمل لضمان عودتهم بشكل فعال في أقرب وقت ممكن وذلك يعتبر حقهم للعودة إلى أوطانهم، للحفاظ على بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم وأمتعتهم، وكذلك كنائسهم والمواقع الدينية والثقافية، وأن تكون قادرة للحصول على حياة كريمة ومستقبل مبهر؛

نقر بأن الاضطهاد المستمر للجماعات الدينية والعرقية في الشرق الأوسط هو أحد العوامل الذي يساهم في الهجرة الجماعية والنزوح الداخلي؛

نشدد المجتمع الدولي على أهمية توفير الحماية والمساعدة، بما في ذلك الحماية العسكرية والمساعدات، وفقا للقانون الدولي، إلى جميع المستهدفين من قبل ما يسمى بـ داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط، كالأقليات الدينية والعرقية وكأولئك الذين يقومون بالمشاركة في حلول سياسية دائميه للمستقبل؛ وندعو جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى احترام حقوق الإنسان العالمية وتسهيل عملية تقديم المساعدات الإنسانية والعون من خلال كل القنوات الممكنة؛ وكما ندعو إلى إنشاء ممرات إنسانية؛ وذلك نرى أن الملاذات الأمنة، التي تحميها القوات بتفويض من الأمم المتحدة، من الممكن ان تكون جزءاً في هذا الحل والتحدي الهائل بتوفير الحماية المؤقتة لملايين اللاجئين من الصراع في سوريا والعراق؛

نؤكد على الدعم الكامل والفعال للجهود الدبلوماسية الدولية وعمل مبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بهدف إطلاق مفاوضات السلام في جنيف بين جميع الأطراف السورية وبمشاركة جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، في الأيام المقبلة وكذلك مقترحاته من أجل وقف إطلاق النار المحلية؛ وكما ندعو الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي للضغط على جميع الجهات المانحة على الوفاء بوعودها والتزام كلياً بتقديم الدعم المالي للبلدان المضيفة، خاصة قبل انعقاد مؤتمر المانحين لسوريا في لندن في 4 شباط 2016؛

نأمر الرئيس بأن يقوم بإرسال هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية/ والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان والحكومات والبرلمانات لدول الأعضاء والحكومة والبرلمان السوري والحكومة ومجلس النواب العراقي وحكومة إقليم كوردستان ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ومجلس التعاون لدول الخليج العربي (مجلس التعاون الخليجي GCC) والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.



















أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6298 ثانية