محافظ نينوى يستقبل رئيس أبرشية اساقفة دير مار متى ويؤكد: عودة المسيحيين إلى الموصل واقعٌ ملموس      قداس وصلاة السنة عن راحة نفس المرحوم الاب د. متي اسطيفان - كنيسة ام النور للسريان الارثوذكس في عنكاوا      “المطران مار يعقوب دانيال يستقبل المدير التنفيذي للمرصد الآشوري في يونشوبينغ – السويد      المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان جميل دياربكرلي يحضر الافتتاح الرسمي لكنيسة المشرق الآشورية في نورشوبينغ      صور.. القداس الإلهي بمناسبة تذكار القديس ربان بويه في كنيسة الشهداء شقلاوة      غبطة البطريرك يونان يزور غبطة أخيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للإطمئنان إلى صحّته، بكركي      المنظمة الاثورية الديمقراطية تلتقي نيافة المطران أنطوان أودو وتعرض رؤيتها السياسية      البطريرك ساكو يحتفل بالقداس في بازيليك القديس دوني بمدينة بونتواز – فرنسا      قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يلتقي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي      قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يشارك بصلاة على روح قداسة البابا فرنسيس/ اربيل      الديمقراطي الكوردستاني يلتقي الاتحاد الوطني لمناقشة التحالف الانتخابي      وزير النفط: استثمار الغاز سيصل لـ70% واستيراد البنزين سيتوقف مع نهاية 2025      بتوجيه من مسرور بارزاني إعادة تأهيل ملعب فرانسو حريري الدولي بميزانية ملياري دينار      من طهران إلى الرباط... ستّة كرادلة تحت قبّة السيستين في الفاتيكان      السويد تمنح 32 ألف يورو لكل مهاجر يعود إلى بلده طوعاً      العدالة الانتقائية.. البشر يفسرون "الكارما" حسب الحاجة      للمرة الأولى رسمياً.. الصحة العالمية تدعم استخدام عقاقير إنقاص الوزن عالمياً      تقرير أميركي: إقليم كوردستان يعزز دوره الأمني والإنساني في ظل تراجع الاستقرار الإقليمي      داعش لم ينتهِ بعد.. تقرير أميركي يحذر من استغلاله للأوضاع في سوريا      تسريبات حول مفاوضات "نووي إيران"..اتفاق قريب أم ضربة عسكرية؟
| مشاهدات : 465 | مشاركات: 0 | 2025-05-04 13:31:11 |

الجزء الرابع عشر - من ترجمة كتاب "الإبادة في غزو العراق واحتلاله"

عبد الحق العاني

 

 

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

 

منح تشكيل حكومة عميلة في العراق مجلس الأمن فرصة لالتقاط الأنفاس لأنه تم إعفاؤه من الاضطرار إلى تبني المزيد من القرارات غير القانونية بمجرد أنه أسبغ دون سلطة شرعية على إدارة غير شرعية لحكم دولة عضو محتلة كانت ذات سيادة. وهكذا فإنه بين حزيران 2004 وكانون الأول 2010 وباستثناء قرار واحد ملحوظ تبنى مجلس الأمن قرارين في المتوسط كل عام مدد فيهما تفويض القوة المتعددة الجنسيات وهو التعبير الملطف لقوات الاحتلال الأمريكية، ومدد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومدد إيداع الأموال من بيع العراق للنفط إلى صندوق تنمية العراق تحت إشراف المجلس الدولي للمشورة والمراقبة - وهي تدابير تشير جميعها إلى أن البلاد تحت الاحتلال أو تحت الانتداب.

 

وكان الاستثناء الوحيد الملحوظ هو القرار 1762 الذي تم اعتماده في 29 حزيران 2007  [1]. فقد أنهى القرار تفويض كل من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق حيث أصبح من الواضح أن العراق كان يقول الحقيقة بشأن نزع سلاحه بنفسه من جميع أسلحة الدمار الشامل وهو عذر استخدمته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للغزو. ومن الصعب عدم عرض السؤال التالي على مجلس الأمن: في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة زعمتا في رسالتهما المؤرخة 8 أيار 2003 أنهما غزتا العراق من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل عنه وفي ضوء وضوح حقيقة أن العراق لم تكن لديه أسلحة دمار شامل فما هو التسويغ المتبقي لاستمرار وجودهم في العراق بدعوة من الحكومة التي فرضوها، ومن المسؤول عن كل عمليات القتل والدمار التي سببها الغزو؟ أليس من اختصاص مجلس الأمن في ضمان السلام والنظام في العالم أن يطالب بأنه عندما تنتهك دولة ما هذا فإنها جب أن تعوض الضرر الذي تسببت فيه؟

 

تبنى مجلس الأمن في 15 كانون الأول 2010 ثلاث قرارات مهمة بشأن العراق. فقرر في القرار 1956 أن العراق لم يكن ملزماً بعد 30 حزيران 2011 بإيداع عائداته من النفط والغاز في صندوق تنمية العراق[2]. وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه تخفيف الانتداب على العراق إلا أنه لم يكن كذلك تماماً إذ أنه في الواقع استمر القرار في وضع العراق تحت إشراف صندوق النقد الدولي ولكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك أنه قرر استمرار دفع 5٪ من عائدات العراق في صندوق التعويضات الخاص بالكويت الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 687 (1991). وحيث إن القرار لم يضع حداً لدفع التعويضات وترك ذلك للجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإن من المحتمل أن تستمر هذه المدفوعات المفتوحة إلى أجل غير مسمى أو حتى تقرر الولايات المتحدة خلاف ذلك. وإذا كان العراق ما يزال يدفع تعويضات للكويت بعد قرابة عشرين عاماً من احتلاله القصير جداً أليس من المناسب عرض السؤال الذي طرحناه سابقاً: من سيدفع تعويضات للعراق عن النكبة التي أعقبت غزوه واحتلاله غير الشرعيين في ظل الذرائع التي ثبت عدم صحتها، وهل يجب على مجلس الأمن معالجة هذا الأمر؟

 

قرر مجلس الأمن في القرار 1957 (2010) [3]: "إنهاء الاجراءات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ والتدابير المدنية المتعلقة بالأسلحة النووية المفروضة" بموجب قرارات سابقة بعد أن أدرك أن العراق قد امتثل بالفعل لالتزاماته بموجب المعاهدات التي صادق عليها. .

 

ينص القرار 1958 الصادر نفس التاريخ على. [4]:

 

وإذ يـسلم بأهميـة تمكـن العـراق مـن أن يتبـوأ مكانـة دوليـة مماثلـة للمكانـة الـتي كـان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار ٦٦١

 

واستمر في إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء وتمكين الشعب العراقي من العيش كبشر عاديين مع استعادة بعض حقوقه الإنسانية الأساس. ومع ذلك فإن مجلس الأمن الذي كان ما يزال يواجه عدم شرعية الغزو والاحتلال والذرائع البائسة والحكومة بالوكالة المفروضة قد استمر في ممارسته القديمة المتمثلة في ممارسة حقه في التصرف في الثروة العراقية (مساعدة نفسه بأي مبلغ من المال)) وقرر تفويض الأمين العام بإنشاء حساب ضمان والاحتفاظ بمبالغ مالية عراقية لتغطية المصاريف والتعويضات دون أن يكون للعراق رأي في ذلك. فقد ذهب أبعد من لوم الضحية إلى جعل الضحية يدفع.

 

تعاملت قرارات مجلس الأمن في عامي 2011 و 2012 مع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) [5].

 

وتجدر الإشارة إلى أنه مجلس الأمن أكد في جميع قراراته من عام 1990 حتى عام 2012 أنه قرر "إبقاء المسألة قيد نظره". ولكن نظراً لغزو العراق واحتلاله وإنشاء نظام "ديمقراطي" جديد تحت إشراف مجلس الأمن فإنه ما يزال من الصعب معرفة سبب بقاء العراق تحت الفصل السابع حتى عام 2013 وحتى منذ ذلك الحين لم يخرج منه في الواقع.  فلماذا يجب أن يظل مجلس الأمن واضعا العراق "قيد النظر"؟ فإما أن الغزو والاحتلال وتغيير النظام قد فشلت في حل مشكلة احتمال بروز القوة المتجددة المحتملة للعراق و/ أو أن الجناة يريدون إبقاء العراق مقيداً لأغراضهم الشائنة ويسهل مجلس الأمن هذا الأمر لهم. وفي كلتا الحالتين فقد مجلس الأمن مصداقيته وألقى بمنظومة الأمم المتحدة بأكملها في حالة مشوهة وانعدام وظيفي للقانون [6].

 

إصلاح الأمم المتحدة

 

تبنى مجلس الأمن بين آب1990 وآذار2003 قرابة 55 قراراً بشأن العراق كان معظمها تحت عنوان "الوضع بين العراق والكويت" على الرغم من حقيقة أن الكويت قد أعيد احتلالها من قبل الاستكباريين في كانون الثاني 1991 ومن المفترض إزالتها من قائمة أي نوع من "الأزمات". وقد قيل إن جميع هذه القرارات كتبت في الواقع من قبل الولايات المتحدة وتم تبنيها مع القليل من المناقشة أو بدون مناقشة من قبل مجلس الأمن مما يعني بشكل فعال أن مجلس الأمن كان يساء استخدامه كختم مطاط لسياسة الولايات المتحدة [7].

 

تبنى مجلس الأمن بين آذار 2003 وتموز 2012 27 قراراً بشأن العراق. وما تزال القرارات بين آذار 2003 وآب2004 تُعتمد تحت عنوان "الوضع بين العراق والكويت". لم نتمكن من إيجاد علاقة بين غزو العراق واحتلاله عام 2003 والوضع بين العراق والكويت. ويبدو أن لجنة المعايير لم تكن مختصة أو ربما لم يُسمح لها بالتشكيك في عناوين قراراتها ومدى صلتها باعتمادها. ومع ذلك قرر مجلس الأمن في آب 2005 البدء في تبني قراراته بشأن العراق تحت عنوان "العراق".

 

وقد انتهك مجلس الأمن الدولي خلال تلك الفترة القانون الدولي بطرق عديدة. فيما يلي ملخص لهذه الانتهاكات فإما انه بدأ في الانتهاك أو كان متواطئاً فيه أو تقاعس عن التصرف عندما كان يتعين عليه التصرف.

 

مجلس الأمن:

1 - فرض عقوبات شاملة على العراق بعد أربعة أيام من دخوله الكويت دون تمكين أي وسيلة للتسوية السلمية على النحو الذي تقتضيه بوضوح روح إن لم يكن نص الميثاق، إذ تدعو المادة 33 على سبيل المثال "أطراف النزاع ... إلى السعي للحصول على حل عن "طريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها" [8].|

 

2 - تحويل هدف إجبار الجيش العراقي على الخروج من الكويت إلى حملة تدمير للعراق من خلال تطبيق عقوبات شاملة عليه بناء على الادعاء المزعوم باستئصال أسلحة الدمار الشامل العراقية؛

 

3-  وافق على بقاء العقوبات دائميا بعد فرضها مما تطلب تصويتاً جديداً لإزالتها بدلاً من تصويت جديد لتجديدها وهو ما يعني مرة أخرى أن رفع العقوبات كان معرضاً للرفض بصوت واحد بموجب حق النقض؛

 

4 - تحويل مطلب إزالة أسلحة الدمار الشامل المزعومة إلى شرط نزع سلاح العراق بالكامل في انتهاك لحق كل دولة ذات سيادة في الدفاع عن نفسها؛

 

5- إنشاء لجنة العقوبات التي منحت نفسها صلاحيات غير مسبوقة في العلاقات الدولية والتي تجاوزت الصلاحيات القانونية لمجلس الأمن؛  [9]

 

6 - التزم الصمت بشأن الانتهاك الواضح لسيادة العراق في فرض مناطق حظر الطيران غير القانونية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ [10]

 

7 - التزم الصمت حيال الغارات الجوية التدميرية المنتظمة على أهداف مدنية عراقية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بين عامي 1991 و2003 على الرغم من استسلام العراق بعد وقف إطلاق النار وعلى الرغم من وضع اليد  على الوضع في العراق؛ [11]

 

8 - التزام الصمت في أعقاب غزو وتفكيك دولة العراق ذات السيادة عام 2003؛

 

9 - إضفاء الشرعية على عدوان وغزو واحتلال العراق؛ [12]

 

10 - منح شرعية زائفة في سلسلة القرارات بين أيار 2003 وحزيران 2004 على سلطة الائتلاف المؤقتة بينما كانت هذه الأخيرة تتصرف في انتهاك للقانون الدولي في تفكيك العراق [13] بشكل مخادع وفعال لدرجة أن اللورد (هوب) حكم بأنه لا يستطيع الحكم في قضية انتهاك محتمل للقانون لأنه يعتقد أن السلطات في العراق كانت تتصرف تحت سلطة مجلس الأمن  [14].

 

تثير الملاحظات الواردة أعلاه سؤالاً جوهرياً تم تجاوزه في الميثاق. ماذا يحدث عندما ينتهك مجلس الأمن القانون الدولي خاصة إذا كانت قاعدة قسرية من قواعد القانون والأخطر من ذلك ماذا يحدث عندما يرتكب عضو دائم جريمة دولية؟

 

لا توجد إجابة بسيطة على السؤال أعلاه لأن النظام العالمي القائم اليوم ما يزال أسير القوى التي أوجدته بعد الحرب العالمية الثانية حيث أكد المنتصرون أنهم بقوا خارج نطاق المساءلة. عمل النظام بشكل جيد بين عامي 1945 و1990 بسبب الضوابط والتوازنات بين القوتين العظميين. وكفل هذا التوازن عدم تجاوز خطوط معينة من قبل أي من الطرفين وأعطى بعض الاستقرار في بقية العالم.

 

 

 

[1]  SC Resolution 1762 (2007) <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-bol=S/RES/1762%28

2007%29>

 

[2]  SC Resolution 1956 (2010) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-bol=S/RES/1956%282010%29

 

[3]  SC Resolution 1957 (2010) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-bol=S/RES/1957%282010%29

 

[4]  SC Resolution 1958 (2010) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-bol=S/RES/1958%282010%29

 

[5]  SC Resolutions 2001 (2011) and 2061 (2012) <http://www.securitycouncilreport. org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20 RES%201998.pdf> http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2061%282012%29

 

[6]  قرر مجلس الأمن في 27 حزيران 2013 رفع العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وافق بالإجماع على رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق منذ عام  ووافق أيضًا على أن قضية المفقودين الكويتيين والممتلكات والمحفوظات يجب أن يتم تناولها بموجب الفصل. 6 ، بدلا من الفصل السابع. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2107%282013%29

 

[7]  Gordon, Joy (2002) ‘When intent makes all the difference in the world: eco-nomic sanctions on Iraq and the accusation of genocide’, Yale Human Rights and Development Law Journal, Vol. 5, 2002, p. 58.

 

[8]  UN Charter chapter VII

[9]  تم إنشاء لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 661 (1990) لمراقبة تنفيذ العقوبات على العراق. اعتمدت لجنة العقوبات قواعدها الخاصة التي مكنت أي عضو في اللجنة الدائمة من الاعتراض على استيراد أي عنصر إلى العراق دون تفسير وبالتالي تمديد حق النقض لخمسة أعضاء إلى خمسة عشر. وقد أسيء استخدام هذا الأمر لدرجة أنه عشية الغزو عام 2003 ، ذكرت اللجنة أنه: "اعتبارًا من 30 نيسان 2002 ما يزال 1439 طلباً معلقاً بقيمة إجمالية قدرها 4.36 مليار دولار أمريكي  ." (S / 2002/1261  18 November 2002). قد يكون هذا الرقم مضللًا في تأثيره لأن العنصر المعلق قد يكون نسبة صغيرة من التكلفة الإجمالية ولكنه يكفي لجعل العنصر الأساس غير صالح للعمل مثل شمعة الإشعال لشاحنة أو سلك رئيس للمولد.

[10]  قامت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في العراق في حزيران 1991 وبدون سلطة دولية  "منطقة حظر طيران" شمال خط العرض 36 ، وفي 26 آب 1992 أعلن جورج بوش "منطقة حظر طيران" في العراق تحت خط العرض 32 في العراق.

 راجع الجزء الأول : Al-Ani, Abdul-Haq (2008) ‘The Trial of Saddam Hussein’, op.cit, p. 370

 321 تظهر بياناتنا أن طائرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد غزت المجال الجوي العراقي ما يقرب من 20000 مرة بين كانون الأول 1998 ومنتصف آذار 2000. نحن قلقون بشكل خاص بشأن التقارير عن الضربات ضد المنشآت التي يتم استخدامها في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة ولا سيما ضد مستودعات توزيع المواد الغذائية وضد محطات القياس على طول خطوط أنابيب النفط. ووفقًا لهذه التحليلات فقد أسفرت 42 في المائة من هذه الضربات الجوية عن خسائر بشرية. وخلال العام الماضي لقي 144 مدنيا بريئا حتفهم وأصيب 466 شخصاً بجروح نتيجة هذه الضربات الجوية. وتظهر معلوماتنا مقتل 57 شخصا وجرح 133 في جنوب العراق و87 قتيلا و313 جرحى في الشمال. الادعاءات القائلة بأن هذه الضربات لم تكن موجهة ضد أهداف مدنية لا تصدق. الحقائق - بما في ذلك الحقائق من الخبراء الدوليين - تشهد على عكس ذلك. كما أن الفكرة القائلة بأن هذه الضربات الجوية كانت انتقاماً من أعمال الدفاعات المضادة للطائرات العراقية لا تصمد: تُظهر بياناتنا أن منشآت لا علاقة لها بأنظمة الدفاع المضادة للطائرات تتعرض للقصف Document S/PV.4120,  p. 6) httphttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N00/359/07/PDF/N0035907.pdf?OpenElement

[12]  كانت الأمم المتحدة قد حددت العدوان بالفعل في قرار الأمم المتحدة رقم 3314 المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1974 وكان ينبغي أن تطبق هذا التعريف على العراق كمبدأ بموجب القانون الدولي العرفي. تم دمج التعريف منذ ذلك الحين في نظام روما الأساسي وهو تعريف جريمة العدوان. ومن ثم فإننا نعتقد أن احتلال العراق كان جريمة عدوان واضحة ووقعت في كثير من الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي. ويمكن من وجهة النظر هذه القول إن مجلس الأمن ينتهك القانون الدولي عندما يتعاون في استكمال الانتهاكات. وبدلاً من الحديث عن "إضفاء الشرعية" كنا نتحدث عن التعاون لارتكاب الانتهاكا

[13]  للتفاصيل عن خرق سلطة الائتلاف المرقتة للقانون ادولي راجع الفصل الرابع من الجزء الأول من هذا الكتابAl-Ani, Abdul-Haq, ‘The Trial of Saddam Hussein’, op.cit.

دور المثال الأول حول كيفية التوفيق بين قيمتين متساويتين ظاهريًا. إنها قضية رجل تم اعتقاله واحتجازه في مركز اعتقال تديره القوات البريطانية في العراق. كان يُعتقد أن اعتقاله ضروري لأسباب أمنية ملحة في العراق. يشتبه في كونه عضوا في جماعة إرهابية متورطة في تهريب أسلحة وأنشطة إرهابية أخرى. لكنه لم يُتهم بأي جريمة ، ولم تكن هناك تهمة أو محاكمة في المستقبل. واشتكى من أن استمرار احتجازه ينتهك حقوقه بموجب المادة 5 (1) من الاتفاقية. أثيرت قضايا مختلفة. وقد دار الحديث ذو الصلة بهذه المناقشة حول العلاقة بين المادة 5 (1) من الاتفاقية ، التي تحمي الحق في الحرية ، والمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه في حالة وجود تعارض بين الالتزامات بموجب الميثاق والتزاماتهما بموجب اتفاق دولي ، يجب أن تسود الالتزامات بموجب الميثاق. وكانت قوات التحالف في العراق بموجب قرار من مجلس الأمن. وقد منحهم ذلك سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار

 










أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2025
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5943 ثانية