مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق
المقدمة
كلف رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين الاستاذ عبد الله هرمز ججو النوفلي بموجب الامر الديواني ذو العدد 92 في 5/8/2007 والامر الديواني ذو العدد 139 في 10/12/2007 الذوات المدرجة اسمائهم ادناه لاعداد مسودة مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق وقد روعي في تشكيل اللجنة انها ضمت مجموعة من المحامين والحقوقين لآغلب الكنائس الموجودة في العراق وهم كل من: 1. السيد فريد وليم كليانا/ نائب رئيس الديوان – رئيساً. 2. المحامي سلام ججو ميخا/ المشاور القانوني للديوان – نائباً للرئيس. 3. المحامي يوشيا تمرز لولو/ عضواً (استشاري). 4. المحامي الفريد سمعان/ عضواً (استشاري). 5. المحامي حبيب سمعان/ عضواً (استشاري). 6. المحامي ازاد هرمز العمادي/ عضواً (استشاري). 7. المحامي ادسن وليم كليانا/ عضواً (استشاري). 8. السيد فاضل توما بني/ عضواً – مكتب المفتش العام. 9. الانسة هبة خضر هرمز/ (سكرتيرة اللجنة).
وقد قامت اللجنة المذكورة اعلاه باعداد مسودة المشروع مراعية في ذلك الاحكام العامة للديانة المسيحية المتفق عليها وتركت الاحكام الخاصة المختلف عليها لكل كنيسة لمعالجتها على حدة واتبعت اللجنة في الاغلب التبويب الوارد في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل نأمل ان يلقى المشروع القبول من لدن السادة رجال الدين المسيحيين الكرام لكافة الكنائس في العراق ومن ثم لاقراره من الجهات الرسمية المختصة لغرض وضعه موضع التنفيذ.
رئيس اللجنة
مسودة قانون الأحوال الشخصيـة للمسيحيـيـن في العـــراق
الأحكام العامة
المادة الأولى: تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على المسيحيين العراقيين من اتباع الكنائس المعترف بها رسمياً في العراق وتشمل الكنائس التالية:- · الكنيسة الكلدانية. · كنيسة المشرق الاثورية. · الكنيسة الشرقية القديمة الجاثيليقية (للاثوريين). · كنيسة السريان الأرثوذكس. · كنيسة السريان الكاثوليك. · كنيسة الأرمن الأرثوذكس. · كنيسة الأرمن الكاثوليك. · كنيسة الروم الأرثوذكس. · كنيسة الروم الكاثوليك. · كنيسة اللاتين. · الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الوطنية. · الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية الاثورية. · كنيسة الادفنتست السبتيين. · الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
المادة الثانية: 1. كل كنيسة من الكنائس المذكورة في المادة الأولى أعلاه لها شخصية معنوية مستقلة و ذات نظام خاص بها. 2. تطبق أحكام المواد 19و20و21و22و23و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان . 3. تطبق الأحكام الشرعية الخاصة بالكنيسة التي ينتمي إليها الزوج وقت إقامة الدعوى في حالة تغيير مذهب أي من الزوجين.
الباب الأول الخطبة والزو اج
الفصل الأول
الخطبة
المادة الثالثة:
1. الخطبة اتفاق بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل على أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين وقت إجرائها حسب الأحكام الشرعية بالكنيسة التي ينتمي إليها الخاطب وأن لا يكون هناك مانع شرعي من الزواج.
2. الوعد بالزواج والخطبة لايعتبر عقداً.
3. أذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل إتمام المراسيم والإكليل الكنسي الخاص بالزواج اموالآ وهدايا يسترد ما سلمه عينا وأن أستهلك فنقدا عند المطالبة في حالة فسخ الخطبة من قبل المخطوبة وفي حالة فسخ الخطبة من قبل الخاطب لا يحق له المطالبة بما اهداه او ما انفقه من اموال.
الفصل الثاني
الزواج
المادة الرابعة:
1. الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل.
2. إذا تحقق انعقاد الزواج يلتزم الطرفان بالأحكام المترتبة عليه وقت انعقاده .
الفصل الثالث أركان العقد وشروطه
المادة الخامسة:
ينعقد الزواج وفق الشروط التالية:- 1. تحقق الأهلية للطرفين العاقدين وقت عقد الزواج وذلك بتوافر الشروط القانونية والشرعية فيهما.
2. إيجاب من احد العاقدين وقبول من الأخر.
3. أن يتم الزواج وفق المراسيم الكنسية وعلى يد كاهن مخول من قبل الرئاسة الدينية للكنيسة المعنية وبحضور شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية وعلى أن يسجل في سجلات الكنيسة.
4. ألزام الخطيبين بتقديم تقرير طبي صادر من جهة رسمية يؤيد سلامتهما من الإمراض السارية قبل إجراء مراسيم الزواج.
5. لغرض صحة عقد الزواج تلاحظ مواد الباب الثاني/الفصل الأول من أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع الأهلية
المادة السادسة:
1. يشترط في إتمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة.
2. أذا طلب ذكر أكمل السادسة عشر من العمر الزواج وأنثى أكملت الرابعة عشر من العمر الزواج فلرجل الدين المخول أن يأذن لهما بالزواج أذا ثبت لديه الأهلية و ألقابلية البدنية وبعد موافقه أوليائهما الشرعيين.
3. لرجل الدين المخول أن يأذن بالزواج أذا كان أحد الطرفين مريضاً عقلياً أذا ثبت بتقرير رسمي صادر من جهة مخولة أن زواجه لا يضر بالمجتمع ولا بمصلحته الشخصية إذا قبل الطرف الأخر الزواج صراحة مع المعرفة الكاملة بحالته الصحية.
الفصل الخامس
تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة السابعة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفق الإجراءات التالية:- 1. تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما على أن يوقع هذا البيان من العاقدين وشهادة شاهدين.
2. يرفق مع هذا البيان شهادة الزواج الصادرة من الكنيسة المعترف بها رسمياً التي تم فيها مراسيم عقد الزواج ومرفق معها التقرير الطبي والوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3. يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج.
الباب الثاني
الفصل الأول
المحرمات من الزواج
المادة الثامنة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد الزواج بها.
المادة التاسعة:
أ- موانع الزواج قسمان عامة وخاصة الموانع العامة تشمل جميع الكنائس وهي الحالات التالية:-
1. الأصول وأن علوا والفروع و إن نزلوا. 2. الأخوة والأخوات ونسلهم. 3. الأعمام والعمات والأخوال والخالات. 4. أصول الزوجة وأن علوا وفروعها وإن ونزلوا. ب- يحرم الزواج في حالة اختلاف الدين. ج- يحرم على المسيحيين الزواج بأكثر من واحدة . د- الموانع الخاصة وهي حسب الجداول المعدة من قبل الكنائس بالنسبة لكل كنيسة والملحقة بهذا القانون.
الباب الثالث
الحقوق الزوجية وأحكامها الفصل الأول- المهر
المادة العاشرة: لا يشترط المهر في عقد الزواج المسيحي ولا يشكل ركنا من أركان عقد الزواج.
المادة الحادية عشرة: لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة.
الفصل الثاني
نفقة الزوجة
المادة الثانية عشرة: النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان للعيش عيشة لائقة بالنسبة لحال أمثاله وهي واجب على الزوج لزوجته من تاريخ اتمام المراسيم الكنسية حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة.
المادة الثالثة عشرة: لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:-
1. إذا تركت دار الزوجية بلا إذن وبغير وجه شرعي. 2. إذا حبست عن جريمة مخلة بالشرف. 3. إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في محل عمله وأقامته الدائمية وبدون عذر مشروع.
الباب الرابع
انحلال عقد الزواج
الفصل الأول التفريق
المادة الرابعة عشرة: لكلا الزوجين، طلب التفريق وفق القوانين الكنسية التي ينتمي إليها الزوج وقت طلب التفريق.
المادة الخامسة عشرة: يحق للزوجين العودة الى حياتهما الزوجية ثانية بعقد جديد.
المادة السادسة عشرة: في حالة فقدان أي من الزوجين بصورة رســمية يحق للطرف الثاني الطلب من المحكمة التفريق وفق القوانين الكنسية بعـــــد مرور ثلاث سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تتثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها الفقدان ثم تصدر قرارها بالتفريق.
المادة السابعة عشرة: 1. على المحكمة التي تنظر في دعوى التفريق أن تسأل الزوجة عما أذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة أذا كانت مملوكة له كلا أو جزءا أو كانت مستأجرة من قبله وعلى المحكمة ان تفصل في هذه القضية في نفس قرار الحكم الصادر في الدعوى.
2. لا تنفذ في حق الزوجة المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من تاريخ أقامة دعوى التفريق إلى وقوع التفريق أذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية عليها إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار أو الشقة المدة المبينة في هذا القانون.
3. أذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد التفريق في الدار أو الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها .
المادة الثامنة عشرة: 1. تكون سكنى الزوجة المفرقة بمقتضى المادة (17) لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتية :-
أ- أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا. ب- أن لا يسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها. ج- أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الإضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.
2. استثناء من حكم الفقرة ( أ- ب) يجوز للزوجة أن تسكن معها أحد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة.
المادة التاسعة عشرة: تحرم الزوجة من هذا الحق في أحدى الحالات التالية:- 1. إذا كان سبب التفريق خيانتها الزوجية. 2. أذا رضيت بالتفريق او كانت هي السبب في التفريق. 3. إذا كانت تملك على وجه الاستقلال داراً أو شقة سكنية.
المادة العشرون: تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بإبقاء الزوجة المفرقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة بأخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدءا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الإخلاء.
المادة الحادية والعشرون: إذا أخلت الزوجة المفرقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (18) فللزوج أن يقيم الدعوى لإخلاء الدار أو الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل. وإذا صدر الحكم بالإخلاء فلا يكون لها الحق في مدة أخرى بمقتضى هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون أذا تأخر الزوج عن أخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ’ يصدر المنفذ العدل قراراً بتغريمه ثلاثة إضعاف الإيجار اليومي لأمثال هذا السكن عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذاً وتدفع للزوجة.
الباب الخامس في العدة
المادة الثالثة والعشرون: العدة هي فترة زمنية لا يجوز للمرأة خلالها الزواج إلا بعد انقضائها ويراعي في العدة مايلي:- 1. تكون مدة العدة أربعة أشهر ميلادية. 2. تجب العدة على الزوجة في الحالات التالية:- أ- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها. ب- إذا توفي عنها زوجها. ج- اذا كانت حامل فتنتهي العدة بوضع حملها.
المادة الرابعة والعشرون: تبتدئ العدة فوراً بعد التفريق أو وفاة الزوج ولو لم تعلم الزوجة بالتفريق أو الوفاة.
الباب السادس الولادة ونتائجها
الفصل الأول في النسب
المادة الخامسة والعشرون: ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:-
1. أن يمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل. 2. أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا.
المادة السادسة والعشرون: 1. الإقرار بالبنوة- ولو في مرض الموت – لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله. 2. إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
المادة السابعة والعشرون: أقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.
المادة الثامنة والعشرون: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة التاسعة والعشرون: يبقى الاولاد القاصرين المولودين من فراش الزوجية ومن ابويين مسيحيين على ديانتهم المسيحية في حالة تبديل احد الابويين لديانته.
الفصل الثاني الحضانة
المادة الثلاثون:
1. الأم أحق بتربية وحضانة ولدها، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة ، ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2. أ- يشترط أن تكون الحاضنة مسيحية بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون ورعايته. 3. لا تسقط حضانة الأم المفرقة بعد زواجها .وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة على ضوء مصلحة المحضون اذا غير احد الابويين دينه.
3. للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته و تعليمه، حتى أكماله الخامسة عشرة من العمر على ان لا يبيت الا عند حاضنته.
4. إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين أكماله الثامنة عشر من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
5. في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك .وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.
6. إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الكنيسة عند وجودها.
أ- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه مادامت محتفظة بشروط الحضانة ’ دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد. ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وأن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط :- 1. أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة. 2. أن تقنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.
المادة الحادية والثلاثون: تكون لكلا الوالدين حق مشاهدة ولده.
الباب السابع نفقة الفروع والأصول والأقارب
المادة الثانية والثلاثون: نفقة الفروع والأصول واجبة في الحالات التالية:- 1. تجب نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج الأنثى ويبلغ الغلام إلى سن الرشد ما لم يكن طالب علم. 2. الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير.
المادة الثالثة والثلاثون: تجب على الولد نفقة والديه ولوكانا قادرين على الكسب.
المادة الرابعة والثلاثون: تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.
المادة الخامسة والثلاثون: يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.
الباب الثامن في الوصاية
الفصل الأول الوصية
المادة السادسة والثلاثون: الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .
المادة السابعة والثلاثون: 1. لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه على أن تصدق في المحكمة أو كاتب العدل.
2. يجوز أثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
المادة الثامنة والثلاثون: الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.
المادة التاسعة والثلاثون: يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانوناً مالكا لما أوصى به.
المادة الاربعون: يشترط في الموصى له:
1. أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصي ’ وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والكنائس والأديرة والمؤسسات ذات النفع العام.
2. أن لا يكون قاتلا للموصي .
المادة الحادية والاربعون: يشترط في الموصى به أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي.
المادة الثانية والاربعون: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر كنيسة الموصي وارثا لمن لا وارث له.
المادة الثالثة والاربعون: تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.
المادة الرابعة والأربعون: تبطل الوصية في الحالات التالية :- 1. برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع إلا بدليل يعادل قوة ما ثبت به الوصية. 2. بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته. 3. تصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل أسم الموصى به أو معظم صفاته. 4. هلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي . 5. رد الموصي له الوصية بعد موت الموصي .
المادة الخامسة والأربعون: تراعي أحكام المواد المتعلقة بالوصية في القانون المدني.
الفصل الثاني الايصاء
المادة السادسة والأربعون: الايصاء أقامة شخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته.
المادة السابعة والأربعون: يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية .
المادة الثامنة والأربعون: 1. إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلا اذا ترك له حق الاختيار. 2. اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد.
المادة التاسعة والأربعون: 1. اذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الانفراد بالتصرف ولا ينفذ تصرفه إلا بأذن الأخر. 2. ينفذ تصرف أحد الوصيين دون أذن الأخر فيما يلي:- أ- مالا يختلف باختلاف الآراء. ب- ما ليس فيه قبض أو تسلم مال. ج- ما كان في تأخيره ضرر. 3. اذا نص الموصي على انفراد الأوصياء أو اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4. اذا اختلف الأوصياء فيما بينهم أجبرهم القاضي على الاجتماع وإلا استبدلوا بغيرهم. المادة الخمسون :
كلما اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به إلا اذا كان الشرط مخالف للشرع والقانون.
المادة الحادية والخمسون: الوصي أمين على الأموال التي تحت وصياته فلا يُضمن ألا بتعديه أو تقصيره .
المادة الثانية الخمسون: اذا توفي شخص ولم ينصب وصيا للقاضي نصبه في الأحوال التالية:- 1. اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لإثباته واستيفائه. 2. اذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه. 3. اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها. 4. اذا كان قسم من الورثة قاصرين ولا ولي لهم.
الفصل الثالث
انتهاء الوصاية
المادة الثالثة والخمسون: تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:- 1. موت القاصر. 2. بلوغه الثامنة عشرة إلا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه. 3. عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه. 4. انتهاء العمل الذي أقيم الوصي المنصوب لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت. 5. قبول استقالته. 6. زوال أهليته. 7. فقدانه. 8. عزله.
المادة الرابعة الخمسون:
1. للموصي أن يعزل وصيهُ عن الوصاية ولو كان ذلك دون علمه. 2. ليس للقاضي عزل الوصي المختار ألا بسبب شرعي فأن كان عاجزاً ضم إليه غيره أما اذا ظهر عجزه نهائياً فيستبدل بغيره. المادة الخامسة والخمسون: يعزل الوصي في الحالات الآتية:- 1. اذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 2. اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر . 3. اذا حدث بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجهُ وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. 4. اذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر. 5. اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة.
المادة السادسة والخمسون: يعزل الوصي اذا فقد أحد شروط الأهلية من تاريخ فقده إياها.
الباب التاسع
في أحكام المواريث
المادة السابعة والخمسون: أ- أركان الإرث ثلاثة : 1. المورث: وهو المتوفى 2. الوارث:وهو الحي الذي يستحق الميراث 3. الميراث: وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث
ب- أسباب الإرث اثنان هما القرابة والزواج الصحيح ج- شروط الميراث ثلاثة هي: 1. موت المورث حقيقة أو حكما. 2. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. 3. العلم بجهة الإرث.
المادة الثامنة والخمسون: الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض وهي: 1. تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي. 2. قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله. 3. تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما يبقى من ماله. 4. إعطاء الباقي للمستحقين.
المادة التاسعة والخمسون: المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:- 1. الوارثون بالقرابة والزواج الصحيح. 2. المقر له بالنسب. 3. الموصى له بجميع المال. 4. كنيسة المورث وارث لمن لا وارث له.
المادة الستون: الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم يكون توزيع الارث للذكر مثل حظ الانثى في الحالات الاتية:- 1. الأبوان والأولاد وأن نزلوا. 2. الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 3. الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحام. 4. تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.
المادة الحادية والستون: يستحق الزوج أو الزوجة مع الفرع الوارث الربع ويستحق النصف عند عدمه.
المادة الثانية الستون: اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكوراً كانوا ام اناثاً.
المادة الثالثة والستون: تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ماتبقى من التركة، بعد اخذ الابوين والزوج الاخر حصصهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.
المادة الرابعة والستون: في حالة وفاة احد الزوجين بدون وارث ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر بشرط ان لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال.
المادة الخامسة والستون: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة
استناداً للمواد 3، 14، 41 من دستور جمهورية العراق ونظراً لعدم وجود قانون خاص بالاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق كما هو موجود في الدول الاخرى في المنطقة ولتطبيق قوانين على احوالهم الشخصية لا تتفق ولا تتلائم في احيان كثيرة مع الاحكام الفقهية للديانة المسيحية ولغرض توحيد هذه الاحكام في قانون موحد شرع هذا القانون.
|