عشتارتيفي كوم- الحرة/
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات المثيرة للجدل.
وجاء في نص القرار القضائي أن وقف تنفيذ القوانين هو "إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأضاف أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها، لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".
وارتبط الجدل بشكل كبير بقانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ عام 1959.
ويُثار الجدل تحديدا بشأن بنود في القانون يقول معارضوه إنها تسمح بتزويج القاصرات وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، موضحين أنه "يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة".
|