قناة عشتار الفضائية
 

أميركا "قلقة" من تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

 

عشتارتيفي كوم- رووداو/

 

أعربت السفارة الأميركية لدى العراق، عن قلقها من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبرة أنه تقويض لحقوق المرأة والطفل، فيما عدّ مقدم المقترح الأمر "تدخلاً سافراً". 

 ونشرت السفيرة الأميركية، آلينا رومانوسكي عبر حسابها على "إكس"، يوم الثلاثاء (20 آب 2024)، قائلة: "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل". 

 وحثت العراقيين على "الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل". 

 من جهته، علق مقدم المقترح، النائب وعضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، على تدوينة رومانوسكي عبر حسابه في "إكس"، بالقول: "لا يهمنا قلقكم ولن نقبل توجيهاتكم فنحن نعمل بدستور منحنا الحرية في الالتزام باحوالنا الشخصية على وفق معتقداتنا واختيارتنا التي تنسجم مع الدستور". 

 وتابع: "الطفولة التي تتذرعون بحمايتها تقتلونها في غزة وتنتهكون براءتها في بلادكم بتشريع المثلية وتغيير الجنس والاجهاض". 

وعدّ المالكي، تصريح السفيرة الأميركية "تدخلاً سافراً في عمل السلطة التشريعية"، مردفاً أن التعديل المقترح "يعطي الحرية للعراقيين في أحوالهم الشخصية". 

ودعا جميع السفارات والبعثات الدولية إلى "عدم الاعتماد على كلام منظمات وناشطين، نقلوا لهم معلومات مغلوطة وكاذبة عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف الحصول على الأموال لتمويل نشاطات وهمية لهم بحجة حماية المرأة والطفل". 

 ولاقى مقترح التعديل المدعوم من قبل تحالف الإطار التنسيقي، والذي يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، رفضا شعبيا وسياسيا واسعا في الأوساط العراقية.

 ويقضي التعديل على القانون، في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها.

 في حين أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ 15 من العمر في الإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر 7 سنوات فقط.

 كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.

يتضمن التعديل أيضا، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخا للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعادا عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.