الفنانة سوسن نجار القادمة من امريكا تزور قناة عشتار الفضائية في دهوك      رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي نخبة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بميشيغان      أول تعليق من كاهن كنيسة سيدني عقب "الهجوم الإرهابي"      مصدر: والد المشتبه به في هجوم كنيسة سيدني لم يشهد أي علامات تطرف على ابنه      أستراليا.. الشرطة تؤكد الطابع "الإرهابي" لهجوم في كنيسة      السوداني يسعى إلى حل التداعيات الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو      العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية بيرسفي      مارتن منّا: هناك محاولات لإعلان التوأمة بين عنكاوا و وستيرلينغ هايتس الأميركية      اللقاء العام لمجلس الرهبنات الكاثوليكيّة في العراق/ أربيل      غبطة البطريرك ساكو يستقبل السفير الفرنسي لدى جمهورية العراق      سنتكوم: الولايات المتحدة لم تشن ضربات جوية في العراق      الكونغرس الأمريكي يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى      هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟      بوكيتينو وغوارديولا.. حديث عن "تعويذة تشلسي" يشعل الأجواء      البابا يستقبل أعضاء "الشبكة الوطنية لمدارس السلام"      معرض ميسي يفتح أبوابه.. فماذا يمكن أن تشاهد؟!      تقنية ثورية.. زرع جهاز في العين قد يعالج مرض السكري      رئاسة إقليم كوردستان: نجاح الانتخابات يعتمد على مشاركة جميع الأحزاب والكيانات السياسية فيها      العراق.. أكثر من 27 ألف إصابة بالحصبة و43 وفاة بالمرض      خطوة عراقية أخرى باتجاه وقف إهدار ثروات الغاز المصاحب
| مشاهدات : 1265 | مشاركات: 0 | 2019-02-09 11:25:52 |

نعم نحن الاقليات مواطنين من الدرجة الثانية بموجب القوانين النافذة

ماهر سعيد متي

 

وللأسباب التالية : -

  1. الدستور العراقي لعام 2005 أنكر فيه دورنا الريادي في صنع الحضارة ونقل المعارف وترجمتها .
  2. نحن لا يحمينا سوى القانون ، والقانون في بلدي يتحكم به المتنفذ والقوي وينفذ من أحكامه , ليقع اللوم على المستضعف في بلد تحكمه شريعة الغاب وغاب فيه مبدأ فصل السلطات  (م 14 من الدستور) .
  3. لا يجب اعتبار أي دين ، دينا للدولة ومصدرا أساسيا للتشريع فالدولة شخص اعتباري وليست شخص طبيعي ليكون لها دين (م 2/أولا من الدستور) .
  4. اقحمت عبارة ثوابت الاسلام في الدستور العراقي بشكل جزافي ليمنع هذا النص سن اي قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ، هذا وان فقهاء الاسلام انفسهم لم يتفقوا على ماهيتها لحد الان لانها قابلة للتأويل ومحل تفسير واسع . (م 2 / اولا / ا/  الدستور العراقي ).
  5. مبادئ الديمقراطية  تتنافر وتطبيق أحكام الشريعة ، كونهما على  طرفي نقيض ولا يجوز الخلط  بينهما (م 2/أولا/أ،ب من الدستور).
  6. رغم اصالة المكون المسيحي ، لكن لا توجد رغبة صادقة في اصدار تشريع خاص يصب في مصلحتنا رغم وجود نص صريح في الدستور منح لنا بموجبه حقوقا ادارية وسياسية وثقافية وتعليمية للأقليات ( م 125 من الدستور العراقي ).
  7. نفتقر لقانون خاص بأحوالنا الشخصية ويطبق علينا قانون آخر في جميع أحوالنا من خطبة وزواج ونفقة وطلاق ومهر حضانة وارث ووصية ووصاية وسواها . (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻢ 188 ﻟﺴﻨﺔ  1959 ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ).
  8. رغم إقرار البرلمان والحكومة العراقية والمجتمع الدولي بتعرضنا للإبادة الجماعية ، إلا انه لم يصدر أي تشريع ينصفنا ويمنح لنا حقوقا تبعا لذلك ، ولم نعوض او يتحقق اي شيء على ارض الواقع ولم يحاسب المتسبب ، ولازال ضعف تمثيلنا قائما في مختلف المناصب والوظائف الحكومية .
  9. يعد اللقيط مسلما اينما وجد في العراق ، حتى وان قام دليل عكس ذلك وهذا انتقاص للحقوق . (م 45 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ).
  10. لازال خطاب الكراهية قائما في المنابر وانحصار خياراتنا بين الجزية او اشهار الاسلام او الذبح ، وتحريم مشاركة اعيادنا واعتبارنا من الضالين في المناهج التعليمية ، دون اتخاذ اي اجراء حكومي رادع وفقا لقوانين سارية . ( م 2 و 4 / ارهاب).
  11. يعزو تقدم او تأخر اي مجتمع الى مدى الحقوق الممنوحة الى المرأة .. والمرأة في نظر المتدينين هي ناقصة عقل ودين وارث وحرية ، على خلاف منظورنا لها .
  12. ان يعتبر القاصرين مسلمين تبعا لأسلمه أحد الوالدين يعد انتهاكا سافرا لحقوق الانسان ويخالف اكثر من 14 مادة دستورية  (المادة 26 من قانون البطاقة الموحدة ).
  13. انتزعت منا ملكية الالاف الدونمات دون تعويض او بتعويض بخس في ظل الحكومات السابقة ، ولم تصفنا هيئة دعاوى الملكية العقارية (قوانين الملكية العراقية التي صدرت للأعوام 2004 و 2006 و 2010) .
  14. يرث المسلم غير المسلم وعدم جواز العكس (مبادئ الشريعة الأسلاميه الاكثر ملائمة لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ).
  15. حرمت مناطقنا من أعمال التسجيل المجدد وبقيت العديد من العقارات غير مسجلة باسم اصحابها رغم توفر الحيازة الهادئة لمدة تزيد عن الثلاثون سنة ( قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ).
  16. تركيبتنا المجتمعية لا تتوافق مع العقلية العشائرية القبلية المتنامية والقائمة على عادات تنأى عن التحضر كالفصل والدكة العشائرية وزواج الفصل واقتناء الاسلحة .. والتي تقوض سلطة الدولة (قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).
  17. تم الاستيلاء على اراض لأبناء شعبنا في شمال العراق ، وكذا الحال الاستيلاء على الالاف الدور والأملاك في بغداد والمحافظات دون ان تتحرك السلطات لإعادة الحقوق الى اصحابها ، بسبب عجز حكومي واضح .
  18. حرمت الاقليات من التبني ، كون المشرع العراقي قد تماشى مع احكام الشريعة الاسلامية (قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ).
  19. بسبب غياب قانون تطوير الارياف والافتقار الى الخدمات لذا حصل نزوح عكسي من الارياف وباتجاه مناطق تواجد الاقليات لتغيير ديموغرافية المناطق وهجرة الاقليات نظرا لصعوبة التعايش واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والأعراف (  م 23 /ثالثا /ب من الدستور العراقي )  .
  20. يوجد اهمال متعمد في عدم تشكيل الوحدات الادارية والمناطق البلدية منذ سنوات طوال رغم التوسع السكاني الكبير وعدم معالجة النقص التشريعي في استحداث الاقضية والنواحي  (قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ) .
  21. لم تجر انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي ، والأشخاص الموجودين حاليا قد تم اختيارهم ولم يتم انتخابهم ، وهذه تعد مخالفة صريحة لروح الديمقراطية الحقة والقوانين النافذة (قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم  36  لسنة 2008  المعدل ).
  22. رغم ما تعرضت له الاقليات من عمليات ابادة اقرها المجتمع الدولي والحكومة العراقية ، إلا انه لم يتم تعويضها وفق مبدأ العدالة لحد الان (قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 ) .
  23. صنف العراق كأسوأ بلد للمعيشة وفقدان الخدمات والأول في قائمة الفساد وسواد المحاصة الطائفية ، وهذا المناخ غير صحي لعيش الاقليات التي ترنو للسلام والأمان والعدالة المفقودة .
  24. المطالبات بالتعايش هو امر مبتور كونه صادر من طرف واحد ، نظرا لفقدان عنصر تقبل الاخر المختلف .. وإقصاء الآخر يعد سببا رئيسيا لأفول معظم الدول و الحضارات والإمبراطوريات .
  25. استحوذت بعض الاحزاب على مصادر القرار لدى الاقليات من خلال تحكمها بمقاعد تمثيلهم في مختلف المجالس ، وذهبت اصوات الناخبين هباء بسبب خلل في القوانين الانتخابية ونظام الكوتا (قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل)
  26. عانت الاقليات من موضوع مسقط الراس في تخصيص قطع الاراضي السكنية لمستحقيها ، ويفترض ان يتم التوزيع حسب مسقط الراس وليس محل الولادة المثبت في هوية الاحوال المدنية .
  27. تم الاعلان عن القضاء على داعش لكن كان يستوجب القضاء على الفكر الداعشي المستفحل فقبل معالجة النتائج ، يجب بدءا علاج الاسس .

وهناك اسباب اخرى

  https://www.youtube.com/watch?v=Ngq-gDTFugs










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5988 ثانية