إثر قيام السلطات التنفيذية في قائممقامية قضاء الحمدانية والجهات الساندة بتنفيذ الأمر بإزالة التجاوزات الحاصلة بعد تاريخ تحرير مناطق سهل نينوى قام احد الاخوة بإثارة لغط إعلامي واسع النطاق غايته إثارة البلبلة الطائفية عن طريق نشر فيلم له وهو يتحدى هذه السلطات في محاولة منه لإضعاف سلطة القانون .
وبغية تغطية الامر بالشكل القانوني السليم لذا فقد بادرت إلى كتابة هذا المقال عله يكون جوابا له ولغيره ممن تسول له نفسه اللعب على وتر الطائفية المقيت والتجاوز على أملاك الدولة والمواطنين متشبثا بمنصبه أو وجاهته أو مرجعه الديني ( رغم قناعتي الشخصية أن المراجع الدينية الكرام لاتقبل مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة )
وبشكل مختصر :
1. ان عملية ازالة التجاوزات منوط بالادارة استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 154 لسنة 2001 كون بعض الافعال تعد تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة وللبلديات ، والجهة المختصة بازالة التجاوز هي اللجنة المشكلة لازالة التجاوزات وهي تتكون من رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل البلدية المعنية و المالية والزراعة وملاحظية التسجيل العقاري ولرئيس الوحدة الادارية الحق في الاستعانة بالقوة العسكرية لدفع الممانعة من رفع التجاوز علما ان تكاليف رفع التجاوز يتحملها ضعفا المتجاوز. بمعنى لايستوجب القانون اللجوء بدءا الى المحاكم لازالة التجاوز ولايستوجب استحصال امرا قضائيا بذلك كما زعم البعض . هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
2. يحق لرئيس اللجنة ( رئيس الوحدة الادارية ) احالة المتجاوز الى القضاء فالقانون يعاقب المتجاوز المخالف ، والعقوبات تبدأ ب الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات فيما لو كان التجاوزبالبناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن ، ويعد البناء في ملك الغير تجاوزا .
3. يحق لرئيس الوحدة الادارية تحريك شكوى جزائية اخرى منفصلة بحق المتجاوز فيما لو قام بالاعتداء على اللجنة او هددها كونها تعد من ضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة واستنادا لاحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على (المادة 229 : يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ) وتصل عقوبتها لحد خمس سنوات علما ان هذه الدعوى فيها حق عام .. بمعنى حتى وان تنازل المشتكي فان القضاء يستمر بالنظر فيها .
4. كما وارجو ملاحظة ان كل شخص يدعو الى الطائفية فهو مشمول بالاحكام العقابية لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 حيث عدت المادة 2 من القانون الى اعتبار العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية فعلا معاقبا عليه وفقا لاحكام هذا القانون .
لذا يجب على الدولة ان تطبق القانون وليتذكر الجميع ان اي فعل يدعو للطائفية لايخدمنا بتاتا بل هو يشعل فتيل نار قد تستعر ونحن اليوم باشد الحاجة الى موآزة البعض وبالتالي فنحن كاقليات لن يخدمنا الا القانون ويجب علينا اولا واخيرا ان نتشبث به ..
روابط ذي صلة :
1- مقالتي الموسومة ((التجاوزات في برطلة ))
http://baretly.net/index.php?topic=23968.0
2- مقالتي الموسومة (التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان )
التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان