بعد الاجتياح العسكري والاعلامي العارم لدولة العراق الاسلامية في العراق والشام ( داعش ) لسهل نينوى بتاريخ 6/8/2014 تهجر منها مايزيد عن مائة وخمسة وعشرون الف نسمة من شعبنا المسيحي اضافة الى تهجير باقي الاقليات من المنطقة لتفرغ الارض من ساكنيها بالكامل اضافة الى تسليمها بين ليلة وضحاها دون اقتتال مما اضطر الاهالي المسالمين تركها مضطريين ..
مرت على الحادثة مايربو عن الشهرين ولايزال الاهالي مشردون في كردستان منهم من ترك الوطن بغير رجعة مرتحلا في غياهب دول المهجر ومنهم من زرع امل العودة في نفسه عله يعيد بناء ما تهدم وتعويض ما سرق منه من اموال وآثاث ومقتنيات وحاجات وذكريات قضى في جمعها سنوات طوال لتذهب منه في غمضة عين في بلد يعتاش على الازمات .
والسؤال الذي يتبادر الى ذهن جميع النازحين عن بلداتهم يدور في فلك التعويض وهل سيكون مجزيا ؟
صدر قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ليعالج مثل هكذا حالات وقد حصرها بالاستشهاد او الفقدان او العجزء الجزئي او الكلي والاصابات والاضرار التي تصيب الممتلكات او الوظيفة ، واسست بموجبه لجنة مركزية في بغداد ولجان فرعية في كل محافظة تتولى عملية تقدير التعويض او الراتب التقاعدي حسب كل حالة .
لكن هذا القانون تشوبه العديد من المآخذ ، فالتعويض يمر بمراحل تراتبية بطيئة يفرغ الغاية المرجوة من تشريعه رغم كون ديباجة القانون اشارت الى ان التعويض يكون بإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.. فالمستمسكات المطلوبة تكاد تكون تعجيزية في ظل فقدان العديد منها والوثائق المطلوبة كثيرة ومنها تحقيق الشرطة وقرار قاض مكتسب الدرجة القطعية .. لا بل قد يطول امد التعويض المادي للضرر لسنوات وليس اشهر ، اضافة الى حصر الصلاحيات باللجنة المركزية ومنها صلاحية صرف المبالغ .. فأية عملية تأخير تخلق تسويفا لأهداف اصدار القانون مما يسبب تذمرا حقيقيا لدى المواطن المسكين ، بينما يستوجب في الدول الديمقراطية مقاضاة السلطة التنفيذية مدنيا وجزائيا في حال تضرر اي فرد .
ومن هنا يبرز الواجب الملقى على برلمانيينا بغية تعديل هذا القانون المجحف بأجراءاته بما يكفل حقوق المواطن المغبون وبغية الاحاطة ببعض مقترحات التعديل اشير الى بعض الملاحظات وكما يأتي :
1. صرف مبالغ مالية كتعويض لا تقل عن ( 12 ) مليون دينار كبدل نقدي لجميع اصحاب المعاملات بدءا ولجميع الحالات ومنهم (شهداء، مصابين، مفقودين، ممن تضررت ممتلكاتهم او سرقت او اتلفت ) وبشكل فوري ومباشر .
2. إلغاء دور اللجنة المركزية التي تتسبب بتأخير إنجاز صرف معاملات المتضررين وباقي المعاملات ، واناطة الصلاحيات باللجان المحلية في المحافظات ، وإلغاء دور اللجنة المركزية في المصادقة على قرارات التعويض الخاصة بحالات الاستشهاد والإصابة المتخذة من اللجان الفرعية في المحافظات وإناطة مهمتها بالمحافظ كونها حلقة زائدة .
3. تشكيل لجان فرعية في كل ناحية وقضاء تتكون من رئيس الوحدة الادارية وممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن دائرة التسجيل العقاري والبلدية والزراعة والمجلس البلدي ( وسوى ذلك) تتولى عملية التعويض على ان يكون تعويضا فوريا لا يتعدى أمده اسبوعان من تاريخ الكشف وان يتم الكشف خلال اسبوعان من تاريخ الطلب ..
4. شمول الاشخاص المعنوية المتضررة ( شركات او مؤسسات او منظمات او سوى ذلك ) وعدم الاقتصار على الاشخاص الطبيعية .
5. وضع امد زمني لايزيد عن الشهر لتعويض المتضررين وسرعة حسم المعاملات .
6. منح المزيد من الصلاحيات للجان الفرعية . اضافة الى تخصيص موازنة خاصة لها ضمن صندوق التعويضات ومنحها صلاحيات الصرف .
7. زيادة الراتب التقاعدي للمتضررين من ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكريةمن 340 ألف دينار للشهر الواحد الى مبلغ راتباً قدره 600 ألف دينار شهريا وحسب قانون التقاعد الموحد الجديد .
8. تنقسم المعاملات على عدد من الحالات من (شهداء، مصابين، مفقودين، ممن تضررت ممتلكاتهم ) واضافة عبارة (او سرقت او اتلفت ) الى النص.
9. توزيع مبالغ التعويضات بشكل فوري وسريع واتخاذ الية مناسبة لتحقيق ذلك .
10. جواز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر اذا كان موضوعه الضرر الادبي او المعنوي (م 8 ) .
11. تقليل الروتين الذي يكتنف تمشية معاملة التعويض وبما يكفل حصول المتضرر او ذويه او وكيله على مبالغ التعويض بأسرع وقت ممكن .
12. تكليف احدى شركات القطاع العام اوالتعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص لغرض ترميم واعمار الاملاك المتضررة او بناء مجمعات او دور للأشخاص الذين دمرت دورهم .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي