الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث لمناسبة العيد العظيم لقيامة ربّنا للعام 2024.      صور.. رتبة غسل أقدام التلاميذ - كنيسة الصليب المقدس للأرمن الأرثوذكس/ عنكاوا      غبطة البطريرك يونان يحتفل بقداس خميس الفصح ورتبة غسل أقدام التلاميذ في كنيسة عذراء فاتيما، جونيه – كسروان، لبنان      البطريرك ساكو في قداس الفصح في قرية هزارجوت: غسل الارجل يرمز الى غسل القلوب      المديرية العامة للدراسة السريانية تفتتح معرضا للرسم والخط والزخرفة باللغة السريانية في محافظة البصرة      الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث، لمناسبة رأس السنة الآشوريّة الجديدة 6774      الثقافة السريانية وفرقة شمشا للتمثيل يحتفيان بيوم المسرح العالمي- عنكاوا      سوق خيري‏ بمناسبة عيد القيامة المجيد - عنكاوا      تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية نصيبين اللاهوتية المسيحية الاشورية في سيدني      الثقافة السريانية تهنئ المسرحيين السريان بيومهم العالمي      "يورو 2024".. اليويفا يدرس مشكلة تؤرق بال المدربين      البابا فرنسيس: لنطلب من الرب نعمة ألا نتعب من طلب المغفرة      الإبداع والتميز مع الشابة العراقيّة فبيانا فارس      ليس العمر.. ميسي يتحدث عن "العامل الحاسم" في اعتزاله      خبيرة ألمانية تدعو إلى الصيام عن البلاستيك      كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشأن القرارات المُتخذة في اجتماع مجلس الوزراء      الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بإقليم كوردستان      الخارجية الروسية: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا والبحر الأسود تهدف للاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا      الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن "القطة السوداء"      العراق يتجه لحجب "تيك توك"
| مشاهدات : 3630 | مشاركات: 0 | 2014-04-14 17:35:49 |

مجالس الأقضية والنواحي واللامشروعية دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

ماهر سعيد متي

لعل التساؤل عن مدى شرعية بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ، ومدى قانونية قراراتها ونفاذها ومطابقتها للقوانين والتشريعات النافذة ،  يعد من أهم المواضيع التي تستوجب الطرح في ظل إهمال واضح ومتعمد من قبل السلطة التنفيذية في ظل دستور يعد الديمقراطية (حكم الشعب) ركيزة أساسية له . وفي نظرة فاحصة الى القوانين التي تخص الموضوع نشير إلى ما يأتي:-

1-  صدر قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) في 6/4/2004 (السلطات الحكومية المحلية) والصادر من قبل الحاكم بريمر بصفته المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والذي اشار في القسم (4) منه الى تشكيل مجالس اقليمية فرعية كالقضاء والناحية .. يتم اختيارهم (اختيار وليس انتخاب) اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة ويتمتع اعضاء المجلسين بصلاحيات منها انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم وعزلهم ...

2-  بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 واعتباره نافذا من تاريخ النشر في جريدة الوقائع العراقية ، لذا يعد قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) لسنة 2004 ملغيا استنادا لاحكام المادة (53) منه .

3-  اشارت احكام المادة (1/ رابعا) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ان المقصود بالمجلس المحلي هو مجلس القضاء ومجلس الناحية ، وتضمن احكام المادة (3/4) بان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ، ثم تطرق القانون وفي احكام المادة (4) منه الى ان الدورة الانتخابية للمجالس هي اربع سنوات تقويمية ( ولم يذكر ان كان التقويم هجري ام ميلادي ) ثم ورد في المادة (6/اولا) الا ان العضوية تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية ، وحتى في حالة انتهاء عضوية احد اعضاء المجالس فيتم تعويضه طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .

4-  صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والذي جاء فيه بان الغرض منه وهو اجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات والاقضية والنواحي ، وتضمنت المادة (61/ اولا ) منه على (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى)).

5-  بررت المفوضية العليا للانتخابات الاسباب الكامنة خلف عدم إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي  بما ياتي :-

أ‌-   معلومات البطاقة التموينية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات وزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية ، وقد أشارت أحكام المادة (17 / اولا ) الى ان المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث احصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين اجراء التعداد السكاني العام .

ب‌- لم تحصل المفوضية على معلومات وثيقة وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافا اليها الاقضية والنواحي المستحدثة الان نص المادة (22/ثانيا ) من قانون الانتخابات نص على ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي )) .

ت‌-  لم توفر مبالغ في الميزانية الانتخابية لتغطية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .

نستشف مما مرّ ذكره ، بان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 الزم بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي اجريت لعام 2009 ثم لحقتها انتخابات عام 2013 ، الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للاقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض وتوفير المستلزمات من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات .. والمسؤولية تشترك فيها المفوضية العليا للانتخابات ، كون القانون قد الزمها بها .

هناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبها الشرعية القانونية ... وبالتالي قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم والذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور خاصة وان قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 قد الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وكل ما يبنى على الباطل يعد باطلا .. ويعد سلبا للحقوق كونه يضيع الفرصة على الناخب من التعبير الحقيقي لان الموجودين الحاليين مختارين نتيجة علاقات شخصية غير معروفة الشرعية ولم يتم انتخابهم ، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات .. وكعلاج للمسألة هذه دعوة الى تحمل كل جهة مسؤوليتها وإدارة واجباتها الملقاة على كاهلها وإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكفى سلبا لإرادة الناخب والشعب .

مع تقديري ومحبتي لجميع اعضاء مجالس الأقضية والنواحي .

 

                                                                                   المشاور القانوني

                                                                                   ماهر سعيد متي

                                                                                        2014  










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6051 ثانية